السيد محمد العاملي

60

نهاية المرام

( الخامسة ) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة ، تربص تسعة أشهر احتياطا .

--> ( 1 ) وسندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد . ( 2 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 479 .